العيني
390
البناية شرح الهداية
وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها ، وإن سارت بطل خيارها ؛ لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها . والسفينة بمنزلة البيت ؛ لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها ، ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر .